شهادة الأربعة :
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة ( 1 ) رجال ، لقول
الله تعالى : -
" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم " ( 2 ) .
وقوله تعالى :
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء " ( 3 ) .
وقوله تعالى :
" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " ( 4 ) .
شهادة الثلاثة :
قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه
فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من
الرجال على ادعائه ، واستدل على كلامه هذا بحديث
قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله
هامش
( 1 ) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن
قيلت شهادتهن ( وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ) .
( 2 ) سورة النساء الآية رقم 15 .
( 3 ) سورة النور الآية رقم 4 .
( 4 ) سورة النور الآية رقم 13 .