وحده في قضايا الصبيان ، وشهادة الخبير في تقويم
المثلثات . وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم
وفي إخبار عزل الوكيل وفي إخبار عيب المبيع .
وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل .
فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول
ترجمته .
وقال بقية الأئمة ومحمد بن الحسن : الترجمة
كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد . ومن الفقهاء من
قبل شهادة الرجل الواحد . الصادق مثل ابن القيم قال :
والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا
رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا ، بل
حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر
الحق ووضح بأي طريق كان ، وجب تنفيذه ونصره
وحرم تعطيله وإبطاله " ا . ه .
وقال : " يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد ،
إذا عرف صدقة ، في غير الحدود . ولم يوجب الله على
الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا ، وإنما أمر
صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد
وامرأتين ، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من
فقه السنة — صفحة 444
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٤٤٤