عنه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم أسأله فيها ، فقالت : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر
لك بها . ثم قال : يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لاحد
ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها
ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ، ماله فحلت
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ،
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب
قواما أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة
سحتا يأكلها صاحبها سحتا . رواه مسلم وأبو داود
والنسائي .
شهادة الرجلين دون النساء :
تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق
وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود .
فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة
الفقهاء خلافا للظاهرية . يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة :
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 1 ) .
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .