كيف ؟ وقد قيل ؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره .
وقالت الأحناف : الرضاع كغيره لابد من شهادة
رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها
تقرر فعلها .
وقال مالك : لابد من شهادة امرأتين .
وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة
بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة .
وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على
الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه .
الشهادة على الاستهلال ( 1 ) :
أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ،
وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح
أنهما قضيا بهذا .
وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل
الرضاع . وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في
الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن . وقال أبو
حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل
وامرأتين لأنه ثبوت إرث . فأما في حق الصلاة عليه
هامش
( 1 ) الاستهلال : صراخ الطفل عند الولادة .