السماع إذا عرف الصوت ، فتجوز شهادته في النكاح
والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقف والملك المطلق
والاقرار ونحو ذلك ، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان
بصيرا أثناء التحمل ثم عمي .
قال ابن القاسم : قلت لمالك :
" فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه -
يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت .
قال مالك :
شهادته جائزة .
وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في
خمسة مواضع : النسب ، والموت ، والملك المطلق والترجمة
وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى .
وقال أبو حنيفة : لاتقبل شهادته أصلا .
نصاب الشهادة :
الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية
أو الحدود والقصاص ، ولكل حالة من هذه الحالات عدد
من الشهداء لابد منه حتى تثبت الدعوى ، وفيما يلي بيان
ذلك كله :