" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
رواه أبو داود وابن ماجة . ورجال إسناده احتج بهم
مسلم في صحيحه .
والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان
إلى مكان .
والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر
الجامع .
والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده
ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة .
والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو
من رجالنا وأهل ديننا ، والعمومات في القرآن الدالة على
قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي . وكونه
بدويا ككونه من بلد آخر .
وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء .
وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل
كل بدوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل
شهادة البدوي في ثبوت الهلال .
شهادة الأعمى :
شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه