الذين بباب الولي الفلاني ، أو أشتري حصرا لمسجد أو
زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره . . . إلى غير ذلك مما فيه
نفع للفقراء والنذر لله عز وجل . وذكر الولي إنما هو محل
لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده .
فيجوز بهذا الاعتبار .
ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي
منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا . ولم يثبت
في الشرع جواز الصرف للأغنياء .
نذر العبادة بمكان معين :
ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان
بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في
المساجد الثلاثة : لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي
أمر الله بالوفاء به .
وهذا مذهب الشافعية ، قالوا :
وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين
لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه
الصوم لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ،
فله الصوم في غيره .
ولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها