النذر لشيخ معين :
ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر
الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر
صحيحا ، وهذا من باب الاحسان الذي حبب فيه الاسلام .
ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء
الحاجات منه ، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به .
من نذر صوما وعجز عنه :
من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن
أو لوجود مرض لا يرجى برؤه . . . كان له أن يفطر ويكفر
كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا .
وقيل : يجمع بينهما احتياطا .
الحلف بالصدقة بالمال :
من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في
سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وعليه
الشافعي ، وقال مالك : يخرج ثلث ماله .
وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه
الزكاة من عينه من المال ، دون ما لا زكاة فيه من العقار
والدواب ونحوها .