كفارة النذر :
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين .
روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) .
رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح غريب .
من مات وعليه نذر صيام :
روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت
قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) .