مطالبة الكفيل والأصيل معا :
ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب
الضامن والمضمون معا ، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء
بناء على تعدد محل الحق ، كما يرى جمهور العلماء .
أنواع الكفالة : والكفالة نوعان :
الأول : كفالة بالنفس .
الثاني : كفالة بالمال .
الكفالة بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ، وهي التزام
الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له . وتصح
بقوله : أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه ، أو : أنا
ضامن أو زعيم ونحو ذلك ، وهي جائزة إذا كان على
المكفول به حق لادمي ، ولا يشترط العلم بقدر ما على
المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال .
أما إذا كانت الكفالة في حدود الله ، فإنها لا تصح ،
سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر ، أو كان حقا
لادمي كحد القذف .
وهذا مذهب أكثر العلماء ، لحديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
" لا كفالة في حد " .