فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به ، ويجب أن
يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله رضايا بالكفالة ( 1 )
فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا .
ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل .
والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه ، ولا يشترط
بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة . بل تجوز
الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب . ولكن الفيل لا
يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه ، بل يعتبر متبرعا
إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في
التجارة وكانت بأمره .
والمكفول له هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن ،
لان الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا .
والاغراض تختلف بذلك ، فيكون الضمان بدونه
غررا . ولا تشترط معرفة المضمون عنه .
والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل
الذي وجب أداؤه على المكفول عنه ، وله شروط ستأتي في
موضعها .
مشروعيتها : والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .