أنا حميل لك ، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل ، أو
هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي ، فذلك كله كفالة .
ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول
والتأجيل والتقسيط ، إلا إذا كان الدين حالا واشترط
الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم ، فإنه يصح ، لما
رواه ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي ، صلى الله عليه
وسلم : تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى
شهر ، وقضاها عنه .
وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه
الكفيل إلا أجل معلوم صح ، ولا يطالب به الضامن قبل
مضي الأجل .
والمعلقة مثل : إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك ، وكما
جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى :
ولمن جاء به حمل بعير " ( 1 ) .
والمؤقتة مثل : إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك .
وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة .
وقال الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة .
هامش
( 1 ) سورة يوسف الآية 72 .