الكفالة بالمال :
والكفالة بالمال : هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما
ماليا ، وهي أنواع ثلاثة :
1 - الكفالة بالدين : وهي التزام أداء دين في ذمة الغير .
ففي حديث سلمة بن الأكوع ، أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، امتنع من الصلاة على من عليه الدين ، فقال
أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه . فصلى عليه ( 1 )
ويشترط في الدين :
( أ ) أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن
والأجرة والمهر ، فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح ، فضمان
ما لم يجب غير صحيح ، كما إذا قال : بع لفلان وعلي
أن أضمن الثمن ، أو : أقرضه ، وعلي أن أضمن بدله .
وهذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن والظاهرية .
وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ، وقالوا
بصحة ضمان ما لم يجب .
( ب ) أن يكون معلوما ، فلا يصح ضمان المجهول ،
لأنه غرر ، فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان ، وهما لا
هامش
( 1 ) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت .
والحديث من رواية البخاري وأحمد .