والغنم والدجاج والإوز وغيرها حتى يتغير ريحها . وقد ورد
النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها .
1 - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
" نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن شرب لبن الجلالة " .
رواه الخمسة إلا ابن ماجة . وصححه الترمذي .
وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود .
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله
عنهم قال :
" نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر
الأهلية وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها " رواه
أحمد والنسائي وأبو داود .
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب
لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت . لأن علة النهي
التغيير وقد زالت .
تحريم الخبائث :
وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة
عامة لكل ما هو محرم . بقول الله تعالى :
" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأعراف آية رقم 157 .