عليه وسلم ، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله . فما أمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب ، وهي :
الغراب ( 1 ) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور .
روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة ،
رضي الله عنها ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قال
" خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب
والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور " .
وما نهى عن قتله من الدواب : النملة والنحلة والهدهد
والصرد .
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة
والنحلة والهدهد والصرد " .
وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال :
" وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ
كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك ، والنهي عن قتله
كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك ،
ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو
نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ،
هامش
( 1 ) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور .