والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود
نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام .
ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب
وتستلذه لا غيرهم .
والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى ، دون
أجلاف البوادي .
وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس
لا العرب وحدهم ، فيقول :
" ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم
اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام ، وإن استخبثه البعض
دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير
من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على
تحريمها دليل يخصها ، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا
لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه : " ويحرم
عليهم الخبائث " .
ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط
والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك .
تحريم ما أمر الشارع بقتله :
ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول ، صلى الله