الناس كالأسد والنمر والذئب .
وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، أنه قال :
" أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .
وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الامر عندنا .
وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة ، وبه أخذ جمهور
أصحابه .
وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة .
وأجاز ابن حزم الفيل والسمور .
ويحرم أكل القرد ، قال أبو عمر : أجمع المسلمون
على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول ، صلى الله عليه
وسلم ، عن أكله .
وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو
بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق
ونحو ذلك ، فهي محرمة عند جمهور العلماء .
ويرى مالك أنها مباحة ، ولو كانت جلالة .
تحريم الجلالة :
والجلالة هي التي تأكل العذرة ( 1 ) من الإبل والبقر
هامش
( 1 ) العذرة : الغائط .