صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم
ينهنا عن الخيل .
والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية ،
والصحيح أنه توقف فيها وقال : لا أدري أنهى عنها رسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل أنها كانت حمولة
الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم
الحمر الأهلية - كما رواه البخاري . . .
تحريم سباع البهائم والطير :
ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير .
روى مسلم عن ابن عباس قال :
نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب
من السباع وكل ذي مخلب من الطير .
والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان ، والمراد
بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب
والأسد والكلب والفهد والنمر والهر ، فهذه كلها محرمة عند
جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم
فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر ،
فهي كلها محرمة عنده .
ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على