وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال :
" تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
" هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا :
إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " . رواه الجماعة إلا
ابن ماجة ، قال فيه عن ميمونة . وليس في البخاري ولا
النسائي ذكر الدباغ .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أنه قرأ هذه
الآية : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال :
" إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد
والقد ( 1 ) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال " .
رواه ابن المنذر وابن حاتم .
وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما
فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل
بالإنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة .
وقد ثبت عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه ، أنه
سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال
ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما
هامش
( 1 ) القد : بكسر القاف الاناء من الجلد .