النصب ( 1 ) وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " .
وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه :
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
رجس أو فسقا أهل لغير الله به " ( 2 ) .
فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة ، وذكر في الآية
السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين .
ما قطع من الحي :
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي .
لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم :
" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " .
رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال : والعمل على
هذا عند أهل العلم .
ويستثنى من ذلك :
( أ ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن
هامش
( 1 ) " وما ذبح على النصب " أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت :
كل ما عبد من دون الله .
( 2 ) سورة الأنعام آية رقم 145 .