رواه أبو داود والترمذي .
ما نص الشارع على حرمته :
والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في
عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه : ( 1 ) " حرمت
عليكم الميتة ( 2 ) والدم ( 3 ) ولحم الخنزير ( 4 ) وما أهل
لغير ( 5 ) الله به والمنخنقة ( 6 ) والموقوذة ( 7 ) والمتردية ( 8 )
والنطيحة ( 9 ) وما أكل السبع ( 10 ) إلا ما ذكيتم وما ذبح على
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية رقم 3 .
( 2 ) " الميتة " ما مات حتف أنفه . وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت
إلا بسبب الأمراض التي لحقتها .
( 3 ) " والدم " أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو
الميكروبات .
( 4 ) " ولحم الخنزير " كما قال في المنار : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات
والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة .
وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة : ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة .
( 5 ) " وما أهل لغير الله به " أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه . وهذا تحريم
ديني من أجل المحافظة على التوحيد .
( 6 ) " والمنخنقة " أي التي تخنق فتموت .
( 7 ) " والموقوذة " أي التي ضربت بعصى فقتلت .
( 8 ) " والمتردية " هي التي تتردى من مكان عال فتموت .
( 9 ) النطيحة " هي التي تنطحها أخرى فتقتلها .
( 10 ) " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا
أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ .