عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أحل لنا ميتتان
ودمان . أما الميتتان فالحوت ( 1 ) والجراد ، واما الدمان :
فالكبد والطحال " .
رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني .
والحديث ضعيف ، لكن الإمام أحمد صحح وقفه ، كما
قاله أبو زرعة وأبو حاتم ، ومثل هذا له حكم الرفع ،
لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا ، مثل
قوله : أمرنا ونهينا - وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث .
وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل
اللحم ، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به .
( ب ) : فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها
وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر . لان الأصل في
هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة .
قال الزهري في عظام الموتى ، نحو الفيل وغيره :
" أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون
فيها ، لا يرون به بأسا " .
رواه البخاري .
هامش
( 1 ) الحوت : السمك .