والرفوف ، وكل ما يدخل في البيع عند الاطلاق ، لما تقدم
عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو
حائط .
وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ، وخالف في ذلك
أهل مكة والظاهرية ، ورواية عن أحمد ، وقالوا : إن
الشفعة في كل شئ ، لان الضرر الذي قد يحدث للشريك
في العقار قد يحدث أيضا للشريك في المنقول ، ولما قاله
جابر قال : " قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
بالشفعة في كل شئ " . قال ابن القيم : ورواة هذا الحديث
ثقات ، ولحديث ابن عباس ، أن النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، قال : " الشفعة في كل شئ " ورجاله ثقات إلا أنه
أعل بالارسال ، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث
جابر بإسناد لا بأس به ، وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال :
" الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم ،
بي اثنين فصاعدا ، من أي شئ كان مما ينقسم أولا : من
أرض أو شجرة واحدة فأكثر ، أو عبد أو أمة ، أم من سيف
أو من طعام أو من حيوان أو من أي شئ بيع " .
ثانيا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه ، وأن