صلى الله عليه وسلم ، قضى في الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا
وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة " .
حكمتها : وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر
ويدفع الخصومة ، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي
اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به
من هذا الأجنبي الطارئ .
واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة
واستحداث المرافق وغيرها .
وقيل : ضرر سوء المشاركة .
الشفعة للذمي : وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي
عند جمهور الفقهاء . وقال أحمد والحسن والشعبي : لا
تثبت للذمي ، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قال :
" لا شفعة لنصراني " .
استئذان الشريك في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن
شريكه قبل البيع فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ، وإن أذن
في البيع وقال : لا غرض لي فيه ، لم يكن له الطلب بعد
البيع . هذا مقتضى حكم رسول الله ، ولا معارض له بوجه .
1 - وروى مسلم عن جابر قال :