وقال ابن القيم : " وهذا مقتضى حكم رسول الله ، صلى
الله عليه وسلم ، ولا معارض له بوجه ، وهو الصواب
المقطوع به .
وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الامر
محمول على الاستحباب .
قال النووي : هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى
إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام .
الاحتيال لاسقاط الشفعة : ولا يجوز الاحتيال لاسقاط
الشفعة ، لان في ذلك إبطال حق المسلم ، لما روي عن أبي
هريرة مرفوعا : " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا
محارم الله بأدنى الحيل " .
وهذا مذهب مالك وأحمد ، ويرى أبو حنيفة والشافعي
أنه يجوز الاحتيال . والاحتيال لاسقاط الشفعة مثل أن
يقر له ببعض المالك فيصبح بهذا الاقرار شريكا له ،
ثم يبيعه الباقي أو يهبه له " . شروط الشفعة
يشترط للاخذ بالشفعة الشروط الآتية :
أولا : أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور
وما يتصل بها اتصال قرار ، كالغراس والبناء والأبواب