" قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالشفعة في
كل شركة لم تقسم : ربعة ( 1 ) أو حائط ( 2 ) . لا يحل له أن
يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا
باع ولم يؤذنه فهو أحق به " .
2 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع
حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك " .
رواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده
على شرط مسلم .
قال ابن حزم : " لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى
يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ، فإن أراد من يشركه
فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به ، وإن لم
يرد فقد سقط حقه ، ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن
باعه . فإن لم يعرض عليه ، كما ذكرنا ، حتى باعه من
غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضي
ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما
بيع به " .
هامش
( 1 ) الربعة : المنزل .
( 2 ) الحائط : البستان .