الشفعة
تعريفها :
الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم ، وقد كانت
معروفة عند العرب .
فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط
أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه
ويجعله أولى به ممن بعد منه ، فسميت شفعة ، وسمي طالبها
شفيعا .
والمقصود بها في الشرع : تملك المشفوع فيه جبرا عن
المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .
مشروعيتها : والشفعة ثابتة بالسنة ، واتفق المسلمون
على أنها مشروعة .
" روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول ،