الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على
المحيل بشئ .
وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء .
إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون المحيل غر المحال
فأحاله على عديم ، قال مالك في الموطأ :
" الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين
له عليه ، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء
فليس للمحال على الذي أحاله شئ ، وأنه لا يرجع على
صاحبه الأول .
قال : " وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا " .
وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم :
يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد
الحوالة .
فقه السنة — صفحة 214
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢١٤