لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أحيل أحدكم على ملئ
فليتبع . ولان له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه
أو ممن قام مقامه .
وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلان الرسول لم
يذكره في الحديث ، ولان الدائن أقام المحال مقام نفسه في
استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند
الحنفية والاصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا .
2 - تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول
والتأجيل والجودة والرداءة ، فلا تصح الحوالة إذا كان
الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة .
وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا أو
العكس .
وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث
الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر .
3 - استقرار الدين ، فلو أحاله على موظف لم يستوف
أجره بعد فإن الحوالة لا تصح .
4 - أن يكون كل من الحقين معلوما .
هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ :
إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل ، فإذا أفلس