محل الأجل انفسخ العقد ، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله .
روى البخاري عن محمد بن المجالد قال :
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي
أوفى فقالا :
سله هل كان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في
عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يسلفون في الحنطة ؟
فقال عبد الله :
كنا نسلف نبيط ( 1 ) أهل الشام في الحنطة والشعير
والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
قلت : إلى من كان أصله عنده ؟
قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي ، فسألته فقال :
كان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يسلفون على
عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولم نسألهم ألهم حرث
أم لا .
لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض :
لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم
صحيح ولو لم يتعين الموضع لأنه لم يبين في الحديث .
هامش
( 1 ) أهل الزراعة ، وقيل : نصارى الشام .