" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره " ( 1 ) .
وأجازه الامام مالك وأحمد .
قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال :
" إذا أسلفت في شئ إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت
فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ، ولا تربح مرتين " .
رواه شعبة وهو قول الصحابي ، وقول الصحابي حجة
ما لم يخالف .
وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج
بحديثه .
ورجح هذا ابن القيم فقال - بعد أن ناقش أدلة كل
من الفريقين - :
فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس ،
وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة .
والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول ، صلى
الله عليه وسلم .
وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها .
فقيل : لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من
غير جنسه .
هامش
( 1 ) رواه الدارقطني عن ابن عمر .