ولو كان شرطا لذكره الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كما
ذكر الكيل والوزن والأجل .
السلم في اللبن والرطب :
قال القرطبي :
" وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه
فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة . وهي مبنية
على قاعدة المصلحة ، لان المرء يحتاج إلى أخذ اللبن
والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء ، لان
النقد قد لا يحضره ، ولان السعر قد يختلف عليه ،
وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد لان الذي عنده
عروض لا ينصرف له ، فلما اشتركا في الحاجة رخص
لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول
الحاجات والمصالح " . اه .
جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه :
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم
فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم ، لأنه يكون قد باع
دين المسلم فيه قبل قبضه .
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :