فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة كالشهور
والسنين .
اشتراط الأجل :
ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم ، وقالوا :
لا يجوز السلم حالا .
وقالت الشافعية : يجوز ، لأنه إذ جار مؤجلا مع
الغرر فجوازه حالا أولى . وليس ذكر الأجل في الحديث
لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما .
قال الشوكاني :
والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل
لعدم ورود دليل يدل عليه ، فلا يلزم التقيد بحكم بدون
دليل .
وأما ما يقال : من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون
بيعا للمعدوم ، ولم يرخص فيه إلا في السلم ، ولا فارق
بينه وبين البيع إلا الأجل :
فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة ، وذلك كاف .
لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه :
لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم
فيه بل يراعى وجوده عند الأجل . ومتى انقطع المبيع عند