تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وقيل : يجوز أخذ العوض عنه ، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره .