أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن
بإمكان توفيته في وقته ، فليس من هذا الباب في شئ .
شروطه :
للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون
صحيحا . وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال .
ومنها ما يكون في المسلم فيه .
شروط رأس المال :
أما شروط رأس المال فهي :
1 - أن يكون معلوم الجنس .
2 - أن يكون معلوم القدر .
( 3 ) أن يسلم في المجلس .
شروط المسلم فيه :
ويشترط في المسلم فيه :
1 - أن يكون في الذمة .
2 - وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره
وأوصافه التي تميزه عن غيره ، كي ينتهي الغرر وينقطع
النزاع .
3 - وأن يكون الأجل معلوما .
وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج إلى العطاء ؟