ويسمي المشتري : المسلم ، أو رب السلم .
ويسمى البائع : المسلم إليه .
والبيع : المسلم فيه ، والثمن : رأس مال السلم .
مشروعيته :
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع .
1 - قال ابن عباس ، رضي الله عنهما ، :
" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في
كتابه وأذن فيه " . ثم قرأ قوله تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى فاكتبوه ( 1 ) " .
2 - وروى البخاري ومسلم : أن النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
أجل معلوم " .
وقال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم
جائز .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية رقم 282 .