" من أقال مسلما أقال الله عثرته " .
وهي فسخ لا بيع .
وتجوز قبل قبض البيع ، ولا يثبت فيها خيار المجلس
ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا .
وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له ،
فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة .
وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن
أو نقص فإنها لا تصح .
السلم تعريفه :
السلم ويسمى السلف ( 1 ) وهو بيع شئ موصوف في
الذمة بثمن معجل ، والفقهاء تسميه : بيع المحاويج ،
لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين ،
فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة ،
وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده
لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح
الحاجية .
هامش
( 1 ) مأخوذ من التسليف وهو التقديم لان الثمن هنا مقدم على المبيع .