المأذون له بالتجارة ، فيثبت له الخيار مع الغبن ، ولان
الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لقنه أن يقول : لا خلابة ،
أي عدم الخداع ، فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم
الخداع ، فيكون من باب خيار الشرط .
تلقي الجلب :
ومن صور الغبن تلقي الجلب ، وهو أن يقدم ركب
التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل
معرفتهم السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ،
فإذا تبين لهم ذلك كان لهم الخيار دفعا للضرر ، لما
رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
نهى عن تلقي الجلب ، وقال :
" لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى
السوق فهو بالخيار " .
وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء .
التناجش :
ومنه أيضا التناجش ، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن
مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء
بهذا السعر الزائد .
وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر : نهى رسول الله