صلى الله عليه وسلم عن النجش ، وهو محرم باتفاق
العلماء .
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري :
" واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ، ونقل ابن المنذر
عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع ، وهو قول
أهل الظاهر ورواية عن مالك ، وهو المشهور عند الحنابلة
إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه .
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار ، وهو
وجه للشافعية قياسا على المصراة ، والأصح عندهم صحة
البيع مع الاثم ، وهو قول الحنفية " . ا ه .
الإقالة من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه .
أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه .
فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد ( 1 ) .
وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها .
روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
هامش
( 1 ) كما تصح من المضارب والشريك .