" الخراج بالضمان " .
رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي .
أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري
بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها
أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة
فله حق الفسخ ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن
يرجع عليه البائع بشئ .
وجاء في بعض الروايات :
أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده
بالعيب . فقال البائع : غلة عبدي . فقال النبي صلى الله
عليه وسلم :
" الغلة بالضمان " .
رواه أبو داود وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك .
خيار التدليس في البيع :
إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم
عليه ذلك . وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام ، وقيل إن
الخيار يثبت له على الفور .
أما الحرمة فللغش والتغرير ، والرسول صلى الله عليه
وسلم يقول :