2 - وعنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم
يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على
ذلك فقد وجب البيع " .
رواه الثلاثة .
ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع .
ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في
السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل
رضاه .
ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه .
خيار العيب
حرمه كتمان العيب عند البيع :
يحرم على الانسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه
للمشتري .
1 - فعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ، يقول :
" المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا
وفيه عيب إلا بينه " .
رواه أحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم والطبراني .