تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
" إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره " . وهذا قول الشافعي .
الاختلاف بين المتبايعين : إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه ، وقد قضى به عثمان . وقيل : القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع .
شراء البيض الفاسد : من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء ، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع ، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه .
الخراج بالضمان : وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها . فعن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
فقه السنة — صفحة 114 | الشيخ سيد سابق