" إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب
بطل خياره " .
وهذا قول الشافعي .
الاختلاف بين المتبايعين :
إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع
الاحتمال ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه ،
وقد قضى به عثمان .
وقيل : القول قول المشتري مع يمينه ويرده على
البائع .
شراء البيض الفاسد :
من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع
بكل الثمن على البائع إذا شاء ، لأن العقد في هذه الحال
يكون فاسدا لعدم مالية المبيع ، وليس عليه أن يرده إلى
البائع لعدم الفائدة فيه .
الخراج بالضمان :
وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في
المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها .
فعن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :