3 - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك .
4 - أخت الام ، لأنها خالة الرضيع .
5 - أخت زوجها - صاحب اللبن - لأنها عمته .
6 - بنات بنيها وبناتها ، لأنهن بنات اخوته وأخواته .
7 - الأخت ، سواء أكانت أختا لأب وأم . أو أختا لأم ، أو أختا لأب ( 1 ) .
الرضاع الذي يثبت به التحريم :
الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم ، هو مطلق الارضاع .
ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن
منه ، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو
مصتين ، فان ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ، ولا يؤثر في الغذاء .
قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري .
والمصة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشئ ، يقال أمصه
ومصصته ، أي شربته شربا رقيقا . هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا .
وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي :
1 - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع
في الآية .
ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت
أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت : " قد أرضعتكما " .
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : " وكيف ،
وقد قيل ؟ دعها عنك " .
فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات ، وأمره
هامش
( 1 ) الأخت الأب وأم : وهي التي أرضعتها الام بلبان الأب ، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع
أو رضعت قبله أو بعده . .
والأخت من الأب ، وهي التي أرضعتها زوجة الأب . .
والأخت من الام ، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر