تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ " فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه . ثم كتب إليه ، فقال : " كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويحذين ( 1 ) من الغنيمة ، وأما يسهم ، فلا . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان ، وأنت لا تقتلهم . وكتبت تسألني : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري ، إن الرجل لتنبت لحيته ، وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ، ضعيف الوكاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم . وكتبت تسألني : عن الخمس لمن هو ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى علينا قومنا ذاك " . رواه الخمسة إلا البخاري .
الاجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للاجراء الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة ، وإن قاتلوا ، لأنهم لم يقصدوا قتالا ، ولا خرجوا مجاهدين ، ويدخل فيهم الجيوش الحديثة ، فإنها صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذميين ، فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب ، وقاتلوا مع المسلمين . فقالت الأحناف ، وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه : يرضخ ( 2 ) لهم ، ولا يسهم لهم .
هامش
( 1 ) يحذين : يعطين ، والحذوة : العطية . ( 2 ) يرضخ لهم : يعطون عطاء قليلا .