تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
عن سلمة بن الأكوع . قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين ( 1 ) من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس مع أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اطلبوه ، فاقتلوه " ، قال : فقتلته ، فنفلني سلبه .
من لا سهم له في الغنيمة : تقدم أن شرط الاسهام في الغنيمة : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرية . فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة ، وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم . قال سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروى أبو داود ، عن عمير قال : شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخبر أني مملوك ، فأمر بي من خرثى المتاع : أي أردأه . وفي حديث ابن عباس : أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس ؟ فأجاب : انه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أنه يحذيا ( 2 ) من غنائم القوم . وعن أم عطية ، قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنداوي الجرحى ، ونمرض المرضى : وكان يرضخ لنا من الغنيمة . وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا ، قال : أسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر . والمقصود بالاسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، يسأله عن خمس خلال أما بعد : فأخبرني : " هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟
هامش
( 1 ) جاسوس . ( 2 ) يحذيا : يعطيا .
فقه السنة — صفحة 680 | الشيخ سيد سابق