الدية تعريفها :
الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية ، وتؤدى إلى المجني عليه ،
أو وليه .
يقال : وديت القتيل : أي أعطيت ديته .
وهي تنتظم ما فيه القصاص ، وما لا قصاص فيه . وتسمى الدية ، ب " العقل "
وأصل ذلك : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا ، جمع الدية من الإبل . فعقلها بفناء
أولياء المقتول : أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم .
يقال : عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته .
وقد كان النظام الدية معمولا به عند العرب ، فأبقاه الاسلام .
وأصل ذلك قول الله سبحانه :
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، إلا خطأ . ومن قتل
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن
يصدقوا . فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ، فتحرير
رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ،
فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليما
حكيما " ( 1 ) .
وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال :
" كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانماية دينار ،
أو ثمانية آلاف درهم . ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين .
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 92 .