وجاء في قانون رقم 25 لسنة 1929 . ( مادة 6 ) :
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما ، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما . فإذا رفض الطلب ثم تكررت
الشكوى ، ولم يثبت الضرر ، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين
بالمواد " 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 " .
مادة ( 7 ) : " يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين
إن أمكن ، وإلا فمن غيرهم ، ممن له خبرة بحالهما ، وقدرة على الاصلاح بينهما .
مادة ( 8 ) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا
جهدهما في الاصلاح ، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها .
مادة ( 9 ) : إذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو
منهما ، أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة .
مادة ( 10 ) : إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان
استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما .
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه ، وعلى القاضي أن يحكم
بمقتضاه .
التطليق لغيبة الزوج :
التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد ( 1 ) ، دفعا للضرر عن المرأة ،
فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه ،
بشرط :
1 - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول .
2 - أن تتضرر بغيابه .
3 - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه .
4 - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة .
هامش
( 1 ) مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ .