أجلا وأعذر إليه ، بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو
يطلقها .
فإذا انقضى الأجل ، ولم يفعل ، ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بينهما
بتطليقة بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا
إعذار وضرب أجل " .
مادة ( 14 ) : " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية
مدة ثلاث سنين فأكثر ، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق
عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
أما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه في فصل سابق .