النفقة المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ،
وخدمة ، ودواء ، وإن كانت غنية .
وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والاجماع .
أما وجوبها بالكتاب :
1 - فلقول الله تعالى : " وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف . ولا تكلف نفس إلا وسعها " ( 1 ) .
والمراد بالمولود له : الأب . والرزق في هذا الحكم : الطعام الكافي :
والكسوة . اللباس . والمعروف : المتعارف في عرف الشرع . من غير تفريط .
ولا إفراط .
2 - وقوله سبحانه : " أسكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وان كن أولات
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 2 ) .
3 - وقوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما
آتاها " ( 3 ) .
وأما وجوبها بالسنة :
1 - فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة
الوداع :
" فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 233 .
( 2 ) سورة الطلاق آية 6 .
( 3 ) سورة الطلاق آية 7 .