قبل الدخول بها ، فإن تأخر قبض شئ من المهر حتى دخل زوجها بها ،
لم يكن عليها أن تتجهز بشئ مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا ،
أو جرى به العرف .
وقد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية ، مذهب الامام
مالك في هذه الناحية ، فقد جاء في المادة رقم 66 منه : " أن الزوجة تلتزم
بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول ، ما لم يتفق على
غير ذلك ، فإذا لم يعجل شئ من المهر فلا تلتزم بالجهاز ، إلا بمقتضى الاتفاق
أو العرف " ( 1 ) .
والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها ، أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص
لها ، ولاحق للزوج ولا لغيره فيه ، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع
به ، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع ، وإذا امتنعت لا تجبر عليه .
وقال مالك : يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به
العرف .
هامش
( 1 ) ص 214 أحكام الأحوال الشخصية الدكتور يوسف موسى